الحكم الرشيد >> حقوق الإنسان >> الأردن
- المواثيق الدولية
- المواثيق الإقليمية
- مؤسسات حقوق الإنسان
- إنجازات على طريق الحكم الرشيد
- الصعوبات والمعيقات
- البرامج المستقبلية
- إصدارات حقوق الإنسان
- عرض مقارن
المواثيق الدولية
انضم الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1975) ، و "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1974)، و "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1992)، و "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة " (1991)، و "اتفاقية حقوق الطفل" (1991). كما وقع على "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2000).
انضم الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1975), و"الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1974), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (1992), و"اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة "(1991), و"اتفاقية حقوق الطفل" (1991). كما وقعت على "البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة, وبيع الأطفال, واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2000).
انضم الأردن كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني, المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "الاتفاقية (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1968), و"الاتفاقيتان (29) و(105) بشأن العمل الإجباري" (1966, 1958 على التوالي)، و"الاتفاقية (100) بشأن المساواة في الأجور" (1966), و"الاتفاقية (111) بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف" (1963), و"الاتفاقية (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام" (1998), و"الاتفاقية (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال"(2000).
انضم الأردن كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان، المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية (98) بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1968)، و "الاتفاقيتان (29) و (105) بشأن العمل الإجباري" (1966، 1958 على التوالي)، و "الاتفاقية (100) بشأن المساواة في الأجور" (1966)، و "الاتفاقية (111) بشأن منع التمييز في العمل وشغل الوظائف" (1963)، و "الاتفاقية (138) بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام" (1998)، و "الاتفاقية (182) بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال" (2000).
تحفظ الأردن على أحكام بعض الاتفاقيات التي انضم إليها، على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة رقم (9/2)، التي تتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والمادة رقم (15/4)، التي تنص على منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، حيث جاء التحفظ على أساس أن تقيم الزوجة في نفس محل إقامة زوجها. والمادة رقم (16/1)، التي تتعلق بأمور الزواج والعلاقات العائلية، على أساس مساواة المرأة بالرجل في نفس الحقوق والمسئوليات.
- "اتفاقية حقوق الطفل": المواد (14 و 20 و 21) التي تتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين والتبني، طالما تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تحفظ الأردن على أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها على النحو التالي:
- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة رقم (9 ف/2), التي تتعلق بمنح المرأة حقاً مساوياً للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. والمادة رقم (15 ف/4), التي تنص على منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم, حيث جاء التحفظ على أساس أن تقيم الزوجة في نفس محل إقامة زوجها. والمادة رقم (16 ف/1), التي تتعلق بأمور الزواج والعلاقات العائلية، على أساس مساواة المرأة بالرجل في نفس الحقوق والمسئوليات.
- "اتفاقية حقوق الطفل": المواد (14 و20 و 21) التي تتعلق بحرية الفكر والوجدان والدين والتبني, طالما تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المواثيق الإقليمية
أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية, فقد وافق الأردن على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام", الصادر عام 1990 عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية, وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما صدق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/المُعدًل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/ أيار 2004.
أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافق الأردن على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام"، الصادر عام 1990 عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما انضم إلى "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المُعدًل" الذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو/ أيار 2004، وانفرد بالتصديق عليه من بين جميع الدول العربية.
مؤسسات حقوق الإنسان
يتوافر في الأردن معظم أنماط المؤسسات المعنية لحقوق الإنسان، بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان. وقد تأسس "المركز الوطني لحقوق الإنسان" -كمؤسسة وطنية- بموجب القانون رقم (75) لسنة 2002، ويهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وترسيخ ثقافتها على صعيدي الفكر والممارسة، ومراعاة عدم التمييز بين المواطنين. ويتضمن اختصاصه: مراجعة التشريعات، وبحث الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتصدي لأية تجاوزات أو انتهاكات؛ بتسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها. وحاز المركز على صفة مراقب في لجنة التنسيق الدولية. وعلى المستوى البرلماني توجد لجنة للحريات وحقوق المواطن في مجلس النواب، وتقوم بمبادرات مهمة في مجال متابعة أوضاع السجناء والمعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، وكذلك الأسرى الأردنيين لدى إسرائيل. وتغطي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان نطاقاً واسعاً من الاهتمامات، ويعمل بعضها باختصاص عام، وفي مجالي التعزيز والحماية، مثل: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن" (1987)، و "الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان" (1996)، كما يتخصص بعضها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحده، مثل: "مركز التدريب العربي لحقوق الإنسان" (1998)، و "مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان" (1999)، أو في فرع من فروع الحريات، مثل: "الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي" (1993)، و "مركز حماية وحرية الصحفيين" (1999). ويتخصص بعضها في دعم حقوق الفئات الأكثر حاجة للدعم، كالنساء والأطفال، مثل: "المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن" (1998).
يتوافر في الأردن معظم أنماط المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان, بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية, والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وقد تأسس "المركز الوطني لحقوق الإنسان" -كمؤسسة وطنية- بموجب القانون رقم (75) لسنة 2002, ويهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة وترسيخ ثقافتها على صعيدي الفكر والممارسة, ومراعاة عدم التمييز بين المواطنين. ويتضمن اختصاصه: مراجعة التشريعات, وبحث الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان, والتصدي لأية تجاوزات أو انتهاكات بتسويتها أو إحالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وإزالة آثارها. ويصدر المركز تقريراً سنوياً, وتقارير متخصصة, ومجلة بحثية, كما أسس موقعاً على شبة الإنترنت (www.nchr.org.jo). وحاز المركز على صفة مراقب في لجنة التنسيق الدولية.
وعلى المستوى البرلماني توجد لجنة للحريات وحقوق المواطن في مجلس النواب, وتقوم بمبادرات مهمة في مجال متابعة أوضاع السجناء والمعتقلين لدى الأجهزة الأمنية, وكذلك الأسرى الأردنيين لدى إسرائيل.
وتغطي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان نطاقاً واسعاً من الاهتمامات, ويعمل بعضها باختصاص عام في مجالي التعزيز والحماية, مثل: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن" (1987), و"الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان" (1996), كما يتخصص بعضها في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحده, مثل: "مركز التدريب العربي لحقوق الإنسان" (1998), و"مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان" (1999), أو في فرع من فروع الحريات, مثل: "الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي" (1993), و"مركز حماية وحرية الصحفيين" (1999). ويتخصص بعضها في دعم حقوق الفئات الأكثر حاجة للدعم, كالنساء والأطفال, مثل: "المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن" (1998).
أسست سبع منظمات لحقوق الإنسان في العام 2007 تحالفاً بعنوان "التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني يضم في عضويته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين الأردنيين، وجمعية حقوق الطفل الأردنية "حق"، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وجمعية النساء العربيات، ومنتدى الشباب الأردني، وترك مؤسسو التحالف عضويته مفتوحة لمنظمات المجتمع المدني الأردنية. وأقر التحالف ميثاق شرف يتضمن في مرجعيته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما اعتبر التحالف نفسه جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المدني العربي والدولي، ومن الحركة المناهضة للعولمة.
تأسست في عمان في يوليو/تموز 2006 "الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات"، بمبادرة من مركز عمان لحقوق الإنسان، وتضم 45 منظمة ومؤسسة مجتمع مدني، وعقدت مؤتمرها التأسيسي يومي 29 ، 30 نوفمبر/تشرين ثان وأقرت نظامها، وانتخبت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكة، وتسعى الشبكة لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية، وتصدر نشرة إخبارية شهرية بعنوان "المراقب الانتخابي" غطت عدة انتخابات جرت في العالم العربي. وتتوافر على الرابط (http://intekhabat.org).

إنجازات على طريق الحكم الرشيد
1- نشرت الحكومة خلال العام 2006 خمس اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، وبذلك أصبحت جزءاً من النظام القانوني الأردني وهي: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. أما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فمازالت لدى الحكومة ولم تحل إلى مجلس الأمة.
2- صدرت "إرادة ملكية" بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 2212 بتاريخ 19/8/2006 الخاص بالمصادقة على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.
3- استجاب الملك عبد الله الثاني لمطالب منظمات حقوق الإنسان بإغلاق مركز إصلاح وتأهيل (سجن) الجفر في خطوة لقيت ترحيباً من منظمات حقوق الإنسان، واعتبرها المركز الوطني لحقوق الإنسان "منعطفاً بارزاً في مشروع إصلاح السجون في المملكة".
4- صدر خلال العام 2006 قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم 51 لسنة 2006 بعد أن استكملت الإجراءات الدستورية بموافقة مجلس النواب والأعيان على مشروع القانون المؤقت.
5- أقر مجلس النواب في العام 2006 مشروع قانون لمكافحة الفساد، كما تم في 6/2/2007 تشكيل هيئة لمكافحة الفساد.
6- أقر مجلس النواب قانون التصديق على المحكمة الجنائية الدولية.
7- أقر مجلس النواب في 4/2/2007 مشروع قانون البلديات، وتم رفعه لمجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره. وقد نص مشروع القانون على تخصيص نسبة 20% من مقاعد المجالس البلدية للمرأة، مع المحافظة على حقها في المنافسة على باقي المقاعد. وتستكمل هذه الخطوة، خطوة سابقة أجرتها الحكومة بتعديل قانون الانتخابات المؤقت لعام 2003, لفرض حصة للنساء, بما أتاح الفرصة لوصول (6) سيدات إلى المجلس, رغم إخفاق جميع المرشحات في الفوز من خلال التنافس الحر.
1- أجرت الحكومة في العام 2003 تعديلاً على قانون الانتخابات المؤقت لعام 2003، أقر تمييزاً إيجابياً لصالح المرأة، بفرض حصة للنساء، وبما أتاح الفرصة لوصول (6) سيدات بموجبه إلى المجلس، رغم إخفاق جميع المرشحات في الفوز من خلال التنافس الحر.
2- يُطبق الأردن مشروعاً مهماً للطفولة المبكرة بدعم من منظمة "يونيسيف"، تشمل ثلاثة برامج وهي: تطوير السياسات، وبرامج الرعاية المجتمعية للطفولة المبكرة، وبرنامج التدابير المتكاملة لأمراض الطفولة.
3- أظهر تقرير الشفافية الدولية لعام 2005 عن الفساد في دول العالم، الأردن بين خمس دول عربية تتمتع بمركز متقدم بين هذه الدول.
الصعوبات والمعيقات
يمكن إيجاز أهم الصعوبات، فيما يلي:
1- رغم التقدم الذي أحرزته المملكة في الانفتاح على المعايير الدولية بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات، فإنها لم تستكمل بعد إجراءات هذه المصادقة طبقاً للمادة رقم (33) من الدستور، وعرضها على مجلس الأمة لإقرارها وإنفاذها في القانون الوطني.
2- أعمال الإرهاب التي تتعرض لها البلاد، والتي كان أبرزها وقوع تفجيرات في ثلاثة فنادق عام 2005، راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.
3- الانتهاكات في سياق مكافحة الإرهاب، بدءاً من التوسع الكبير في التجريم وتغليظ العقوبات، والعديد من المظاهر خلال الملاحقات والاحتجاز، والمحاكمات أمام محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية. وقد جاء قانون الإرهاب الذي أصدرته الحكومة في مايو/ أيار 2006 بمثابة ترجمة صريحة لذلك إلى درجة أن أحزاب المعارضة والنقابات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان ترى أن هذا القانون بمثابة إعلان أحكام عرفية بشكل قانوني، لكونه يطلق يد الأجهزة الأمنية في الاتهام والتوقيف والتفتيش"، ويحاسب على النوايا ويتضمن أحكاما مخالفة صراحة لأحكام الدستور الأردني وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
4- أثر قانون الانتخابات (القانون المؤقت رقم/ 34 لسنة2001 وتعديلاته)، على إضعاف الحضور الحزبي في مجلس النواب، حيث اقتصر تمثيل الأحزاب -في ظل هذا القانون- على (20) نائباً من (110) نائباً، بنسبة 18%.
5- يُعلًق "قانون الجمعيات والهيئات الأهلية" رقم (33 لسنة 1966) تأسيس الجمعيات على موافقة أمنية، ويُخضعها لإشراف صارم، وتدعو دوائر حقوق الإنسان في الأردن إلى إدخال تعديلات جوهرية عليه، ليلبي متطلبات المعايير الدولية.
6- اتخذت وزارة الداخلية قراراً في مطلع العام 2004 يُخضع الأنشطة النقابية لأحكام قانون الاجتماعات العامة، بما يقتضيه من ضرورة موافقة الحاكم الإداري على أي نشاط تعقده داخل مقارها.
7- يحرم قانون الجنسية رقم (6 لسنة 1954) وتعديلاته أطفال المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني من الجنسية، مما يعد خرقاً لمبدأ المساواة الوارد في الدستور الأردني.
8- لازالت آثار الإجراءات الحكومية المتخذة لتطبيق قرار فك الارتباط الإداري والقانوني للضفة الغربية الصادر في 31/7/1988 تمس حقوق فئة كبيرة من المواطنين، وتنطوي على تجاوزات لكل من الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في التعليم.
يمكن إيجاز أهم الصعوبات, فيما يلي:
1- إصدار قانون منع الإرهاب لسنة 2006 وبدء سريانه في 1/11/2006، وينطوي على عبارات فضفاضة قابلة للتأويل، ويعاقب على الجريمة قبل وقوعها على خلاف قانون العقوبات، ويمنح الأجهزة الأمنية صلاحية القبض والاحتفاظ بالمشتبه فيه لمدة شهر، كما يعطي للمدعي العام حق الرقابة على محل إقامة المشتبه فيه وتحركاته ووسائل اتصالاته ومنعه من السفر، والحجز التحفظي على أية أموال يشتبه بعلاقتها بنشاطاته، كما أناط بمحكمة أمن الدولة – ذات الطابع الاستثنائي – تطبيق هذا القانون. وقد واجه القانون انتقادات واسعة في الداخل، كما انتقده خبراء الأمم المتحدة.
2- استمرار ظاهرة التعذيب والمعاملة القاسية، وقد جاء في تقرير المقرر الخاص للتعذيب التابع للأمم المتحدة الذي رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان في 5/1/2007 "أن التعذيب في كل من جهازي المخابرات والأمن العام يتم بصورة روتينية" واستخلص أن "القسوة والمعاملة اللاإنسانية تتم في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) على نطاق واسع باستثناء مركز إصلاح وتأهيل جويده/نساء"، وأشار بصورة خاصة إلى الأوضاع في مركز إصلاح وتأهيل الجفر. ويشار إلى أن المقرر الخاص بالتعذيب زار الأردن في شهر يونيو/حزيران 2006 وتفقد بعض مراكز الاحتجاز المؤقتة ومراكز الإصلاح والتأهيل، ورفع تقريراً مطولاً حول أوضاع التعذيب في جميع دول العالم ومن بينها الأردن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يشار أيضا إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان كان قد رفع توصيات إلى الحكومة في 27/12/2005 بتعديل أحكام قانون العقوبات وخاصة المادة (208) بما يتلاءم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ورصد تقريره الصادر في العام 2007 عدة حالات من التعذيب والمعاملة القاسية، ووفاة بعض الأفراد أثناء احتجازهم في ظروف غامضة، وقدم عدة توصيات للحكومة لمناهضة التعذيب من بينها إجراء تعديلات تشريعية حتى تتمشى القوانين الأردنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب بعد نشرها في الجريدة الرسمية. عدلت الحكومة الأردنية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2007 المادة 208 من قانون العقوبات التي تنص على تجاهل اعترافات الموقوفين إذا تبين أنها أخذت تحت التعذيب. وحمل القانون المعدل الرقم 49 لسنة 2007 ليقرأ مع القانون الرقم 16 لسنة 1960. وتم نشر القانون المعدل في العدد 6734 من الجريدة الرسمية. وينص التعديل على معاقبة أي موظف عام يمارس التعذيب ضد أي مواطن بهدف الحصول على اعترافات منه بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وتشمل العقوبة كل من يحرض على التعذيب أو يوافق أو يسكت عنه. وإذا أدى التعذيب إلى مرض أو جرح كانت العقوبة بالأشغال المؤقتة.
3- إفراط قوات الأمن في استخدام القوة، وعدم مراعاة قواعد السلامة العامة أثناء قيامهم بواجباتهم، مما أفضى إلي مقتل بعض الأفراد. وقد أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة قيام مديرية الأمن العام بتفعيل ضوابط استخدام القوة والأسلحة النارية التي ينظمها قانون الأمن العام وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، وإجراء تحقيقات محايدة ونزيهة في الحوادث التي وقعت، وتقديم من يثبت عدم تقيده بالقانون إلى القضاء.
4- عدم تقيد السلطات المختصة بتطبيق القانون بمدة القبض القانونية(24 ساعة)، وتجاوز موظفي الضابطة العدلية الصلاحيات الممنوحة لهم في هذا الخصوص، واللجوء إلى حجز حرية الأشخاص بحجة الاعتبارات الأمنية بموجب قانون منع الجرائم. وقد أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الصادر عام 2007، أن اللجوء إلى قانون منع الجرائم في مجال الضبط القضائي أصبح ظاهرة مقلقة للغاية وأفضى إلى ارتفاع عدد الموقوفين إداريا خلال العام 2006 إلى 11597 موقوفا.
5- استمرار أوجه القصور في مراكز الاحتجاز المؤقتة التابعة لمديرية الأمن العام والمخابرات العامة وعدم وفائها بمعايير الحد الأدنى لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وقد أورد المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السابق الإشارة إليه العديد من مظاهر القصور، في ضوء زياراته لعدد من نظارات التوقيف في المراكز الأمنية تتعلق بالمرافق الصحية، وعدم توافر أماكن مخصصة للاحتفاظ بالموقوفين من النساء والأحداث، واكتظاظ بعض السجون، والحجز الانفرادي، وتعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية، والحرمان من الحق في التظلم. واحتجاز ذوي المحتجزين أحياناً لإجبار المحتجزين على الإدلاء بمعلومات. وأوصى بجملة من الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية لتلافي أوجه القصور.
6- وجود اختلالات تعيق ما كفله الدستور من استقلال السلطة القضائية، والحق في المحاكمة العادلة حيث تتشتت عملية التقاضي بين عدد من المحاكم النظامية والعسكرية والخاصة، كما تتعدد المرجعيات لتلك المحاكم وتفتقر في أغلب الأحيان إلى توافر شروط ومقومات المحاكمة العادلة.
7- انتهاك الحق في الجنسية بما يترتب عليه من آثار ونتائج خطيرة، ومن مظاهر ذلك سحب الوثائق الرسمية من العديد من المواطنين استناداً إلى قرار فك الارتباط الصادر عام 1989، وإبعاد أشخاص كانوا يقيمون بشكل شبه دائم في المملكة ومتزوجين من أردنيات تاركين أزواجهم وأطفالهم بسبب سحب الوثائق. وقد أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بإلاّ يتم منح الجنسية ونزعها إلا وفقاً لقانون وليس استناداً إلى قرار فك الارتباط، وإلغاء تحفظ الأردن على المادة (9) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحيث تمنح حقاً مساويا للرجل في منح جنسيتها لأطفالها، وتشكيل لجنة لدراسة الحالات الإنسانية العاجلة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
8- استمرار قانون الانتخابات (المؤقت رقم 34 لسنة 2001 وتعديلاته) المعروف باسم قانون الصوت الواحد الذي أضعف الحضور الحزبي في مجلس النواب حيث اقتصر تمثيل الأحزاب- في ظل هذا القانون على 20 نائباً من 110 نواب بنسبة 18%. وقد أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة تقديم قانون جديد للانتخابات يحقق تمثيلاً شعبياً أوسع، ويحقق مزيداً من العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.
9- أقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب مشروع قانون الأحزاب- كما جاء من الحكومة- وأعربت أحزاب المعارضة عن عدم موافقتها على هذا القرار، لأن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار أياً من التعديلات التي قدمتها الأحزاب، والتي ترفض رفع عدد مؤسسي الحزب من 50 إلى 250 عضواً، كما ترفض إبقاء ارتباط الأحزاب بوزارة الداخلية، وتطالب باعتماد وزارة التنمية السياسية كمرجعية تنظيمية للعمل الحزبي.
10- استمرار قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة 2004، والذي يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن، كونه يقيد حرية الحق في الاجتماع، الذي يرتبط به، وقد تتوقف عليه ممارسة حقوق سياسية أخرى كالحق في المشاركة السياسية والحق في حرية الرأي والتعبير.

البرامج المستقبلية
1- تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية بمتابعة شئون الإعاقة لصياغة قانون جديد يحل محل قانون رعاية المعوقين رقم (12) لسنة 1993 وتعديلاته، وقدمت اللجنة بالفعل مشروع القانون. وتتمثل أهم أوجه التعديل المقترحة في الآتي: تغيير اسم القانون من "رعاية المعوقين" إلى "حقوق المعاقين"، واستحداث محاور جديدة مستلهمة من الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13/12/2006، وتعديل نص المادة (6) المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني لرعاية المعاقين برئاسة وزير التنمية الاجتماعية واستبداله بتأسيس مجلس أعلى لشئون الأشخاص المعوقين يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.
2- وضعت وزارة الثقافة خطة للتنمية الثقافية للأعوام 2006-2008 تتضمن 31 برنامجاً ومشروعاً ثقافياً بدأت الوزارة في تنفيذها، ومن أبرز التحديات التي تواجه التنمية الثقافية في الأردن التي تم ذكرها في الخطة الوطنية: شح الموارد، وضعف البنى التحتية لقطاع الثقافة في معظم المحافظات وتركزها في العاصمة، وضعف الكادر الوظيفي في وزارة الثقافة، ومركزية القرار في الهيكل التنظيمي للوزارة، ومحدودية الدعم المقدم من الوزارة للهيئات الثقافية وللإبداع والمبدعين، وضعف التنسيق بين الجهات القائمة علي التنمية الثقافية.
3- أعدت اللجنة الوطنية لشئون المرأة الأردنية مشروعاً مقترحاً لقانون صندوق النفقة يهدف إلي تخفيف معاناة مستحقي النفقة من الزوجات والمطلقات والأرامل والوالدين، ويضمن تطبيق حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل مكان إقامته أو عدم وجود مال قابل لتنفيذ الحكم بالنفقة.
4- تعهد العاهل الأردني في مقابلة تليفزيونية يوم 2 مارس/آذار 2007 بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وحسم بذلك الجدل المثار حول إجراء هذه الانتخابات. ورحبت أحزاب المعارضة بهذا القرار، وطالبت بإجراء الانتخابات على أساس قانون ديمقراطي عادل يعتمد القائمة النسبية.
أما بخصوص البرامج المستقبلية، فيتمثل أهمها فيما يلي:
1- تسعى الحكومة بدعم من البرلمانيين للتحقيق في الشكاوى المُقدًمة ضد الإدارات العامة في المملكة، ومن المتوقع أن تُناط به مهمة التحقيق في مراعاة العدالة والإنصاف في التدابير والقرارات والإجراءات الصادرة عن الإدارات الرسمية في الدولة. وقد أوصى "المركز الوطني لحقوق الإنسان" بضرورة التعامل مع مشروع "ديوان المظالم" باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة.
2- تطرح الحكومة برامج إصلاحية، وتبدي اهتماماً واضحاً بمجالات التنمية البشرية.
إصدارات حقوق الإنسان
يصدر في الأردن العديد من التقارير والدراسات والكتب المعنية بحقوق الإنسان، ومن بينها:
1- يصدر "المركز الوطني لحقوق الإنسان" تقريراً سنوياً، وتقارير متخصصة ودورية بحثية بعنوان الرسالة، وجميعها تتوافر على موقعه الإلكتروني (www.nchr.org.jo).
2- تصدر بعض منظمات حقوق الإنسان تقارير سنوية عن حالة حقوق الإنسان في الأردن ومن بينها: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، و الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.
3- تصدر منظمات حقوق الإنسان المتخصصة في مجال التدريب والتعزيز دراسات وكتب وأدلة، ومن بينها هذه الإصدارات.
أ- إصدارات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، ومنها:
- نادر زايد الخطيب، حقوق الإنسان والسياسية الخارجية الأمريكية تجاه الوطني العربي، 2005.
- د.صالح المساعيد وآخرون، دراسات أردنية في حقوق الإنسان، 2005.
ب- إصدارات مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ومنها: مجموعة مؤلفين، المرشد إلى الحقوق المدنية والسياسية.
ج- إصدارات المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن (مؤسس المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة ومن بينها: دليل المدافعين عن حقوق الإنسان. كما يبث المعهد على موقعه الإلكتروني:(www.amanjordon.org) العديد من الدراسات الحديثة ومنها: التحديات التي تواجه مشاركة المرأة الأردنية في التنمية السياسية، فبراير/ شباط 2006. وتجربة المرأة الأردنية السياسية ونظام "الكوتا"، أبريل/ نيسان 2006.
تصدر في الأردن العديد من التقارير والدراسات والكتب المعنية بحقوق الإنسان ومن بينها: "المركز الوطني لحقوق الإنسان" الذي يصدر تقريراً سنويا، وتقارير متخصصة، ودورية بحثية بعنوان الرسالة. وإصدار بعض منظمات حقوق الإنسان تقارير سنوية عن حالة حقوق الإنسان في الأردن ومن بينها: المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان.
كذلك تصدر منظمات حقوق الإنسان المتخصصة في مجال التدريب والتعزيز وحقوق المرأة دراسات وكتب وأدلة ومن بينها إصدارات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان،(www.achrs.org) وإصدارات المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن (مؤسس المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة www.amanjordon.org)
- قدم الأردن تقريره الدوري الثالث حول أوضاع حقوق الطفل للفترة الواقعة بين عامي 1998-2005 إلى لجنة حقوق الطفل وفقاً للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، ويتضمن التقرير المعلومات المتعلقة بكافة التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بما في ذلك التعديلات التي طرأت على التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج والإستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
- أعد المركز الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة المنظمات غير الحكومية، التقرير المدعم لتقرير الأردن الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، وتضمن التقرير مشروع قانون حقوق الطفل الأردني المعروض على مجلس الأمة، ومناقشة أوضاع الأطفال المعرضين للخطر.. كما تناول التقرير الأولويات المطروحة.
|